ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بـنـاء على الـتـعـمـيـم رقـم 10/إم/2006 تـاريـخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقـم 24/إم/2018 تـاريـخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:"مؤسسة كريستال العضم"
{Foundation Krystel El - Adm} الـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 18665 تاريخ 18/11/2020,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"مؤسسة كريستال العضم"
مركزها: صربا ــ جونية ــ شارع الكسليك ــ قرب ريزيدانس كسليك ــ ملك سيدريك مارون نزيه ــ الطابق الرابع ــ قضاء كسروان.
غايتها: 1 ــ تشجيع ومساعدة الطلاب على تحصيلهم العلـمي.
2 ــ منح مكافآت للطلاب الـمتفوقين في الثقافة والآداب والفنون.
3 ــ القيام بأعمال إجتماعية وثقافية وبحملات توعية وتثقيف بهدف تحسين الـمستوى العلـمي والأخلاقي في الـمجتمع وتحصينه من الفساد.
4 ــ إقامة وتجهيز مركز ملتقى ثقافي وفني.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
ندى شفيق افرام
سيلين ابراهيم حريق
كالين هاني الخوري
ديان ايلي اصاف
زينه نبيل خير الله
دلال انطوان خضرا
د. نزيه مارون العضم
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذة ديان ايلي اصاف
Foundation Krystel El - Adm
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 شباط 2021
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي