All legislation

علم وخبر Notice of association No. 154 11/02/2021

تأسيس جمعية بإسم: {Helping Hands of Lebanon} مركزها: غدير ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
154
Date
11/02/2021
Official Gazette
Issue 11, 18/03/2021, p. 739-740
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 154 تاريخ 11/02/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بـنـاء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تـاريـخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة : {Helping Hands of Lebanon} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 18219 تاريخ 14/8/2019,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: غدير ــ العقار رقم 808 ــ القسم رقم 10 ــ ملك نوال جوزف صهيون ــ قضاء كسروان.

غايتها: 1 ــ تنظيم النشرات والحوارات والـمحاضرات مع اصحاب الاختصاص بهدف رفع الـمستوى الثقافي والاجتماعي لدى الافراد والـمجتمع.

2 ــ الـمساهمة في دعم ورفع مستوى التربية، لا سيما في البيئات الفقيرة.

3 ــ تقديم كافة الخدمات الاجتماعية والانسانية.

4 ــ تنظيم حملات الدعم الهادفة لتأمين الـمساعدة الـمادية والتخصصية عند الاقتضاء للـمعوزين والـمحتاجين للرعاية الطبية، والفئات الأكثر ضعفا من ايتام ومعوقين وعجزة واطفال الـمناطق الاكثر فقرا ورعايتهم.

5 ــ الـمساهمة في إنجاح الـمبادرات الـمشتركة الهادفة للتنمية الاجتماعية مع جمعيات اخرى ومع الوزارات والجهات الرسمية عند الاقتضاء.

6 ــ دعم الـمبادرات حكومية كانت أو خاصة والتي من شأنها دفع عملية التطور والتقدم الاجتماعي.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ميشال انترانيك تيمونيان

فؤاد شوقي خليفه

طارق وجيه عيسى

بول جوزف صهيون

سامر انطوان صفير

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامر انطوان صفير

{Helping Hands of Lebanon}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 شباط 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي