ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بـنـاء على الـتـعـمـيـم رقـم 10/إم/2006 تـاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقــم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقـم 24/إم/2018 تـاريـخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسـسي الجمعية الـمسماة: «قراري {KARARI} » والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 19962 تاريخ 10/12/2020,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: بيروت ــ بدارو ــ منطقة الـمزرعة العقارية ــ العقار رقم 4916 ــ القسم رقم 13 ــ شارع جورج كاترو ــ بناية خاناميريان ــ الطابق الخامس ــ ملك ريان زهير عبد الصمد.
غايتها: تهدف الجمعية الى تحقيق الأهداف التالية:
1 ــ تعميم الوعي الرياضي الثقافي والتعليمي والبيئي والصحي والاجتماعي والاقتصادي والقانوني.
2 ــ مساعدة الـمواطن وتشجيعه وارشاده ورعايته في الـمجالات الرياضية والثقافية والتعليمية والبيئية والصحية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية.
3 ــ الـمساعدة في إعداد وتنمية الكفاءات البشرية وتمكين الـمرأة والطفل والـمسن والـمجتمعات الضعيفة.
4 ــ إجراء التدريبات والتمرينات وجميع ما يلزم بما فيه تنظيم الـمؤتمرات والـمحاضرات في سبيل تحقيق أهداف الجمعية.
5 ــ التعاون مع الجهات الرسمية والخاصة والدولية والـمحلية لإحياء نشاطات ثقافية واجتماعية وفنية.
6 ــ استحداث وتأسيس نواد تشجع على القراءة منها لأصدقاء الجمعية الـمنشأ من قبلها والانتساب اليها وإدارتها.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
تاتيانا يوسف حميه
سوسن شبيب خنافر
نديم انطون عبود
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سوسن شبيب خنافر
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 شباط 2021
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي