All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13317 25/02/2021

تعديل القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020 (اعفاءات استثنائية من توظيفات الـمصارف الإلزامية)

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13317
Date
25/02/2021
Official Gazette
Issue 9, 04/03/2021, p. 648
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 13317 تاريخ 25/02/2021
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبناء على القـرار الاسـاسـي رقـم 13217 تـاريــخ 9/4/2020 وتعديلاته الـمتعلق باعفاءات استثنائية من توظيفات الـمصارف الإلزامية،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 24/2/2021،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020 «الـمادة الثالثة مكرر» التالي نصها:

"الـمادة الثالثة مكرر: على كل مصرف ان يودع ما يوازي نسبة 100% من قيمة «الاموال» الـمشار اليها في الـمادة الاولى اعلاه نقداً لديه أو لدى مراسليه في الخارج في حساب حر من أي التزامات.

مع العلـم ان الاموال الـمودعة في «الحسابات الخاصة» الـمفتوحة عملاً بأحكام الـمادة الثانية من القرار الاساسي رقم 13262 تاريخ 27/8/2020 لا تخضع لهذا الـموجب انما تبقى خاضعة فقط لأحكام القرار الاساسي تاريخ 27/8/2020 الـمذكور الذي انشِـئَت بموجبه."

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 25 شباط 2021 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه