All legislation

علم وخبر Notice of association No. 158 16/02/2021

تأسيس جمعية بإسم: «منتدى سيدات عينطورة الـمتن» مركزها: عينطورة ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
158
Date
16/02/2021
Official Gazette
Issue 11, 18/03/2021, p. 741-742
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 158 تاريخ 16/02/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بـنـاء على الـتـعـمـيـم رقـم 10/إم/2006 تـاريـخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «منتدى سيدات عينطورة الـمتن» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 9721 تاريخ 23/6/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"منتدى سيدات عينطورة الـمتن"

مركزها: عينطورة ــ الطريق العام ــ مبنى البلدية ــ الطابق الأول ــ الجهة الشمالية ــ قضاء الـمتن.

غايتها: 1ــ الالتزام بالقضايا الانسانية والوطنية للـمرأة وتعزيز الحس الوطني والانتماء الى الأرض وتعزيز العلاقات في الـمجتمع ضمن عينطورة الـمتن ومحيطها، وتنمية الثقافة والقدرات الفكرية والإجتماعية والاقتصادية للـمرأة في عينطورة الـمتن.

2 ــ التشجيع على العلـم الاكاديمي والـمهني للـمرأة نشر الثقافة وتعلـم وممارسة الفنون خاصة الرسم بكل أنواعه وكافة الاعمال اليدوية التي تؤدي الى تحفيز وتشجيع الـمرأة على العمل والاكتفاء الذاتي لها ولعائلتها.

3 ــ تشجيع الـمرأة على ممارسة دورها على كافة الاصعدة خاصة الدور الاقتصادي والعمل على مطالبة الغاء كافة انواع التمييز اللاحق بها.

4 ــ تشجيع الـمرأة على العمل الاقتصادي والتجاري والرياضي وكافة الاعمال الفنية من نحت ورسم وغيره من نشاطات وأعمال يدوية وحرفية وعمل الـمونة وغيره من الأعمال التي تؤدي الى مساعدة الـمرأة لتحسين وضعها الـمادي والنفسي وتأمين الاسواق لها خاصة ما يتعلق بالصناعات اليدوية والحرفية على اختلافها.

5 ــ عقد الـمؤتمرات والـمحاضرات والنشاطات على اختلافها التي تدعم وتساهم في نشر وتحقيق اهداف الجمعية وتحقيق التعاون بين الجمعية وسائر الهيئات الحكومية والخاصة اللبنانية والتواصل والتعاون مع الـمنظمات والهيئات الدولية خاصة التي تسعى الى تحقيق نفس الأهداف.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

عايده الياس عازار

منى حبيب خاطر

فاديه سمعان البعقليني

وديعه طانيوس الحاج

مرلين الياس عازار

اليان موسى عازار

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامية اليان موسى عازار

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 شباط 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي