إن الـمدير العام للتعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،
بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية(،
بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون الإقليمية في الشمال،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُحل الجمعية التعاونية لتربية الـمواشي في مشتى حمود وجوارها م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 188/2ت تاريخ 29/7/2004، والـمسـجـلـة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات برقم 1205/1 تاريخ 27/8/2004، وتُعين السيدة أليغانيا مخول مصفيا لها، وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجـراء التصفية.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28/10/2020
مدير عام التعاونيات
م. غلوريا أبو زيد