ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بـنـاء على الـتـعـمـيـم رقـم 10/إم/2006 تـاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقــم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقـم 24/إم/2018 تـاريـخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «كورانيات» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 7370 تاريخ 21/5/2020،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"كورانيات"
مركزها: كفر عقا ــ العقار رقم 2851 ــ ملك نعيم جرجي عطالله ــ الطابق السفلي ــ قضاء الكورة.
غايتها: تهدف الجمعية الى:
1 ــ إحياء الأنشطة الثقافية والإجتماعية والحلقات الحوارية والتوعوية كافة وفي مختلف الـمجالات بما يساهم في نهضة قضاء الكورة.
2 ــ تقديم الـمساعدات الإجتماعية والصحية للـمحتاجين وتأسيس وإدارة دور الراحة للعجزة.
3 ــ الإهتمام بالواقع البيئي للكورة.
4 ــ مساعدة الـمزارعين على تحسين انتاجية الزيت والزيتون ومحاولة تصريفه وكافة الـمنتجات الزراعية.
5 ــ تجمع الفئات العمرية الشابة بهدف خدمة بلداتهم وإنمائها عبر مساعدة الجمعيات الأهلية والبلديات في حملات التوعية والنشاطات الـمحلية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
جورج نعيم عطا الله
د. علياء الياس مخلوف
رولان بولص الخوري العنداري
ميلاد فؤاد غنطوس
مارسال حنا موسى
انيس فهيم سابا
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رولان بولص الخوري العنداري
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 شباط 2021
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي