All legislation

قرار Decision No. 221 28/10/2020

حلّ وتصفية الجمعية التعاونية الحرفية لعمال الأحذية والجلود في بنت جبيل م.م.

Type
قرار · Decision
Number
221
Date
28/10/2020
Official Gazette
Issue 4, 28/01/2021, p. 339
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 221 تاريخ 28/10/2020
Source
Lebanese University

إن مدير عام التعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،

بناء على الـمادة 49 من مشروع القانون الـموضوع مـوضـع التـنـفـيـذ بالـمرسوم رقــم 17199 تــاريــخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة منها،

بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في النبطية بالتكليف،

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تُحل الجمعية التعاونية الحرفية لعمال الأحذية والجلود في بنت جبيل م م الـمـؤسـسـة بـمـوجـب القـرار رقم 95/2ت تاريخ 30/04/2004، والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات برقم 1197/1 تاريخ 03/06/2004، وتعيين السيدة هدى عباس مصفيا لها، وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجـراء التصفية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/10/2020 مدير عام التعاونيات الـمهندسة غلوريا أبو زيد