إن مدير عام التعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،
بناء على الـمادة 49 من مشروع القانون الـموضوع مـوضـع التـنـفـيـذ بالـمرسوم رقــم 17199 تــاريــخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة منها،
بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في النبطية بالتكليف،
تقرر ما يلي:
المواد
تُحل الجمعية التعاونية الحرفية لعمال الأحذية والجلود في بنت جبيل م م الـمـؤسـسـة بـمـوجـب القـرار رقم 95/2ت تاريخ 30/04/2004، والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات برقم 1197/1 تاريخ 03/06/2004، وتعيين السيدة هدى عباس مصفيا لها، وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجـراء التصفية.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/10/2020
مدير عام التعاونيات
الـمهندسة غلوريا أبو زيد