All legislation

قرار Decision No. 4 23/02/2021

تشكيل لجنة لاستكمال إجراءات استرداد امتياز شركة كهرباء زحلة السابق

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
23/02/2021
Official Gazette
Issue 10, 11/03/2021, p. 702-703
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 23/02/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الطاقة والـمياه،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 8/7/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون رقم 107 تاريخ 30/11/2018 لاسيما الفقرة (د) والبند (5) من الفقرة (2) من الـمادة الوحيدة منه،

بناء على القانون رقم 198 تاريخ 29/12/2020، لا سيما الفقرة )د) من الـمادة الأولى منه، التي توجب على وزارة الطاقة والـمياه ــ الـمديرية العامة للاستـثمار استكمال اجراءات استرداد امتياز زحلة السابق ......،

بناء على دفتر شروط امتياز شركة كهرباء زحلة، لا سيما الـمواد 2 و30 و31 و33 منه،

بناء على القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 16878 تاريخ 10/7/1964 (قانون إنشاء مصلحة كهرباء لبنان) لا سيما الـمادة الثالثة منه،

بناء على اقتراح الـمدير العام للاستـثمار،

بناء على اقتراح مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان بموجب الكتاب رقم 183 تاريخ 13/1/2021 الـمسجل لدينا بالرقم 2275/2020 تاريخ 13/1/2021،

بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تشكل لجنة قوامها السادة:

الـمهندس د. أحمد مهدي الـموسوي رئيس مصلحة الـمراقبة الفنية بالإنابة ــ الـمديرية العامة للاستثمار

الـمهندس لـميا حمد مصلحة الـمراقبة الفنية ــ الـمديرية العامة للاستثمار

الـمراقب ــ رئيس دائرة ربيع البيطار رئيس مصلحة الـمراقبة الإدارية والـمالية بالإنابة ــ الـمديرية العامة للاستثمار

الـمراقب ــ رئيس دائرة مازن طربيه مصلحة الـمراقبة الإدارية والـمالية ــ الـمديرية العامة للاستثمار

شاهين شيـبان رئيس محاسبة بالتكليف ــ مصلحة الـمراقبة الإدارية والـمالية ــ الـمديرية العامة للاستثمار

الـمحاسب شادي ايليا مصلحة الـمراقبة الإدارية والـمالية ــ الـمديرية العامة للاستثمار

الـمتعاقدة على مهام محاسب صونيا هلال مصلحة الـمراقبة الإدارية والـمالية ــ الـمديرية العامة للاستثمار

الـمهندس جهاد غضية مديرية التوزيع في الـمناطق ــ مؤسسة كهرباء لبنان

الـمهندس طوني نادر مديرية التوزيع في الـمناطق ــ مؤسسة كهرباء لبنان

الآنسة زانة الزعني مديرية الشؤون المالية - مؤسسة كهرباء لبنان

السيف رزق الخوري الـمراقبة العامة ــ مؤسسة كهرباء لبنان

السيد عباس شكر مديرية الشؤون الـمالية ــ مؤسسة كهرباء لبنان

المادة 2

مهام اللجنة

تقوم اللجنة الـمشار اليها في الـمادة الأولى أعلاه بالـمهانم الواردة ادناه وذلك على سبيل الـمثال لا الحصر واي مهام اخرى قد تطلب منها لاحقاً:

1 ــ إعداد جردة بموجب جداول مفصلة بالإنشاءات والأشغال والتجهيزات والـمعدات والعدادات والـمحظات والـمباني والـمخازن والحقوق الداخلة ضمن نطاق ومـلـكـيـة الامتياز، وغيرها من موجودات الامتياز الثابتة القائمة بتاريخ 2018/12/31، والـمنفذة وفقاً للأصول وبناءً على أحكام دفتر شروط الامتياز الـمبينة في كتاب وزارة الطاقة والـمياه رقم 3008/ص1 تاريخ 26/1/2016، والـملحقات غير الـمنقولة الـمعددة في الـمادة 2 من دفتر شروط الامتياز والتي ينبغي ان تعاد مجاناً الى الدولة عند انقضاء مدة الامتياز، والتمييز فيها بين الـمستهلك منها مالياً وغير الـمستهلك، بعد تصنيفها وتمييز ما أنشئ منها بأموال تم توظيفها فعلياً من قبل الشركة صاحبة الامتياز، وتحديد وإثبات قيمة كل منها وفقاً للأصول، وبناءً على معايير ومستندات نظامية، وإجراء الكشف على هذه الإنشاءات والـمعدات وبيان حالتها وما إذا كانت صالحة أم لا وفقاً لـما نص عليه دفتر شروط الامتياز، تمهيداً لوضع مرسوم تحويلها الى مؤسسة كهرباء لبنان عملاً بالـمادة الثالثة من القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 16878 تاريخ 10/7/1964، (قانون إنشاء مصلحة كهرباء لبنان)

2 ــ وضع جردة بالإنشاءات والتجهيزات خارج نطاق الامتياز وتقدير قيمتها، تمهيداً للتقرير بشأنها من قبل الدولة إذا تقرر ذلك(موجودات الـمخزن ــ موجودات الـمكاتب ــ العدة ــ الآليات ــ العدادات ....(

3 ــ تقدير القيمة غير الـمستهلكة لإنشاءات العشر سنوات الأخيرة، التي تحملها صاحب الامتياز فعلياً ولا يدفع تعويض لصاحب الامتياز إلا عن القسم غير الـمستهلك من تلك الإنشاءات ويكون هذا التعويض مساوياً للـمصارفات الـمحققة التي يكون قد تحملها صاحب الامتياز فعلياً لإنشاء الأشغال الـمتبقية في نهاية مدة الامتياز والتي تكون قد انجزت في السنين العشر الأخيرة من الامتياز بعد حسم عشر قيمة كل إنشاء عن كل سنة مرت على اتمامه.

4 ــ إجراء أو اقتراح ما يلزم لتحديد قيمة الديون الـمتوجبة على شركة صاحبة الامتياز في حال وجودها لصالح مؤسسة كهرباء لبنان واقتراح ما يلزم لضمان تسديدها.

5 ــ تحديد حقوق كل من صاحب الامتياز والدولة كما هي بتاريخ 2018/12/31

6 ــ وضع محضر استلام وتسليم عناصر الـموجودات الناتجة عن الجردة الـمبينة اعلاه، الى مؤسسة كهرباء لبنان.

المادة 3

تعمل اللجنة وتجتمع، بإشراف الـمدير العام للاستـثمار، ويعاونها كل من الـمحرر اسعد ابو شروش والـمحرر ايلي ايوب، وترفع تقارير كل اسبوعين عن نتائج أعمالها الى وزير الطاقة والـمياه بواسطة الـمدير العام للاستـثمار، وعلى اللجنة ان تـنجز الـمهام الـمطلوبة منها في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغ جميع اعضائها مضمون هذا القرار.

المادة 4

تضع مصلحة الـمراقبة الادارية والـمالية في مديرية مراقبة الامتيازات تقرير مفصل يبين حسابات امتياز زحلة التي تم تدقيقها والسنوات العائدة لها وايضاً الاجراءات الـمتخذة من قبلها بشأن تدقيق حسابات امتياز شركة كهرباء زحلة خلال السنوات السابقة التي لـم تتدقق وفقاً لـما نص عليه البند (5) الفقرة (2) من الـمادة الوحيدة من القانون رقم 107/2018، وبيان ما إذا كان صاحب الامتياز قد سدد الـمتوجبات الـمالية الـمترتبة عليه لصالح وزارة الـمالية تطبيقاً لأحكام دفتر شروط الامتياز.

المادة 5

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

23 شباط 2021 وزير الطاقة والـمياه ريمون غجر