إن مدير عام التعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،
بناء على الـمادة 49 من مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة منها، بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في النبطية بالتكليف،
تقرر ما يلي:
المواد
تُحل الجمعية التعاونية الزراعية في الوزاني م م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 117/2ت تاريخ 28/08/2001 والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات برقم 987/1 تاريخ 10/10/2001، وتعيين السيدة هدى عباس مصفيا لها، وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجـراء التصفية.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28/10/2020
مدير عام التعاونيات
الـمهندسة غلوريا أبو زيد