إن مدير عام التعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،
بناء على الـمادة 49 من مشروع القانون الـموضوع مـوضـع التـنـفـيـذ بالـمرسوم رقــم 17199 تــاريــخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة منها،
بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في النبطية بالتكليف،
تقرر ما يلي:
المواد
تُحل الجمعية التعاونية لتنمية زراعة الزيتون وتصنيعه في كوكبا م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 2/2ت تاريخ 08/01/2008 والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات برقم 1432/1 تاريخ 26/02/2008، وتعيين السيدة هدى عباس مصفيا لها، وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجـراء التصفية.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28/10/2020
مدير عام التعاونيات
الـمهندسة غلوريا أبو زيد