All legislation

قرار Decision No. 224 28/10/2020

حلّ وتصفية الجمعية التعاونية لتصنيع وتسويق الـمنتجات الزراعية والحرفية في الطيبة وجوارها م.م.

Type
قرار · Decision
Number
224
Date
28/10/2020
Official Gazette
Issue 4, 28/01/2021, p. 340
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 224 تاريخ 28/10/2020
Source
Lebanese University

إن مدير عام التعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،

بناء على الـمادة 49 من مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الاولى منها، بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في النبطية بالتكليف،

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تُحل الجمعية التعاونية لتصنيع وتسويق الـمنتجات الزراعية والحرفية في الطيبة وجوارها م م الـمؤسسة بموجب القرار رقم 125/1ت تاريخ

21/08/2012 والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات برقم 1688/1 تاريخ 12/09/2012.

وتعيين السيدة هدى عباس مصفيا لها، وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28/10/2020 مدير عام التعاونيات الـمهندسة غلوريا أبو زيد