إن مدير عام التعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،
بناء على الـمادة 49 من مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الاولى منها، بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في النبطية بالتكليف،
تقرر ما يلي:
المواد
تُحل الجمعية التعاونية لتصنيع وتسويق الـمنتجات الزراعية والحرفية في الطيبة وجوارها م م الـمؤسسة بموجب القرار رقم 125/1ت تاريخ
21/08/2012 والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات برقم 1688/1 تاريخ 12/09/2012.
وتعيين السيدة هدى عباس مصفيا لها، وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28/10/2020
مدير عام التعاونيات
الـمهندسة غلوريا أبو زيد