All legislation

علم وخبر Notice of association No. 188 22/02/2021

تأسيس جمعية بإسم: «الخميرة الخيرية» {El Khamira El Khairiya} مركزها: حارة صخر ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
188
Date
22/02/2021
Official Gazette
Issue 11, 18/03/2021, p. 743-745
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 188 تاريخ 22/02/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "الخميرة الخيرية"

{El Khamira El Khairiya} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 7525 تاريخ 27/5/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"الخميرة الخيرية"

مركزها: حارة صخر ــ العقار رقم 1418 ــ القسم رقم 19 ــ قضاء كسروان.

غايتها: ان اهداف الجمعية تتلخص بما يلي:

1 ــ القيام بالأعمال والنشاطات الاجتماعية والتثقيفية والعلـمية والزراعية والصناعية وبالـمشاريع ذات النفع العام وتقديم الخدمات والـمساعدات الآيلة جميعها الى انماء الانسان وتنمية الوعي البيئي.

2 ــ تهدف الـمؤسسة الى تشجيع ومساعدة نشاطات اجتماعية وثقافية وتربوية وصناعية وزراعية ودعم الـمبادرات الفردية والشركات الناشئة الجديدة وحاضنات الأعمال لتلبي احتياجات الـمجتمع.

3 ــ تقديم مساعدات مالية وعينية للعائلات الـمستورة، والـمحتاجين والجمعيات الأهلية والاجتماعية ودور العبادة والـمستوصفات والـمشاريع الخيرية على أنواعها دون أي تمييز ديني أو عرقي، ومساعدة الايتام والـمعوقين والـمرضى وأصحاب الحالات الاجتماعية الصعبة والجمعيات والاشخاص الذين يهتمون بهم. وتقديم مساعدات مدرسية للـمعوزين كما تقديم منح ومساعدات مدرسية وجامعية للـمتفوقين في اختصاصهم.

4 ــ اعداد مشاريع لإحقاق حماية مجتمعية شاملة.

5 ــ تخصيص جوائز تكريمية للـمبدعين في الـمجال الثقافي والاجتماعي والصناعي.

6 ــ إيواء أو رعاية وتعليم الايتام وذوي الحالات الاجتماعية الصعبة. وإيواء او اصلاح او تعليم الأطفال، والأولاد الـمهملين والـمشردين والـمنحرفين.

7 ــ إيواء ورعاية العجزة.

8 ــ دعم مؤسسات وجمعيات لا تبغى الربح ودور العبادة في تحقيق مشاريع إنمائية واجتماعية.

9 ــ مساعدة العائلات الـمستورة.

10 ــ تشجيع الـمواهب على التحصيل العلـمي.

11 ــ تقديم التعليم الـمجاني وشبه الـمجاني ومن دون تفرقة أو تمييز للـمعوزين. والسعي الى تأمين التعليم لكل فرد من افراد الـمجتمع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

12 ــ التعاون والتنسيق مع الـمؤسسات والجمعيات الـمحلية والاقليمية والعالـمية في سبيل تحقيق اهداف الـمؤسسة.

13 ــ تأمين التدريب الـمهني للأيتام وذوي الحالات الاجتماعية الصعبة.

14 ــ القيام بنشاطات ومحاضرات ولقاءات وندوات واجتماعات ونشاطات تدريبية وحفلات وغيرها من الأنشطة التي تساهم في تحقيق الأهداف أعلاه.

عل أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية

الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

شفيق نعمة الله افرام

كريم شفيق افرام

النائب نعمه جورج افرام

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شفيق نعمة الله افرام

{EL Khamira El Khairiya}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 شباط 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي