All legislation

قرار Decision No. 225 28/10/2020

حلّ وتصفية الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في دنبو/ عكار م.م.

Type
قرار · Decision
Number
225
Date
28/10/2020
Official Gazette
Issue 4, 28/01/2021, p. 340-341
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 225 تاريخ 28/10/2020
Source
Lebanese University

إن الـمدير العام للتعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،

بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية(،

بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون الإقليمية في الشمال،

تقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحل الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في دنبو/ عكار م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 111/2ت تاريخ 16/6/2009، والـمسجلة لدى الـمـديـريـة الـعـامـة للتعاونيات برقم 1520/1 تاريخ 23/7/2009، وتُعين السيدة أليغانيا مخول مصفيا لها، وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28/10/2020 مدير عام التعاونيات م. غلوريا أبو زيد