All legislation

قرار Decision No. 227 30/10/2020

حل وتصفية الجمعية التعاونية لتربية الـمواشي وجمع الحليب وتصنيع وتصريف الإنتاج في البقاع الغربي وراشيا م.م.

Type
قرار · Decision
Number
227
Date
30/10/2020
Official Gazette
Issue 4, 28/01/2021, p. 341
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 227 تاريخ 30/10/2020
Source
Lebanese University

إن الـمدير العام للتعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 2015/8/18 )تعيين الـمدير العام(،

بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 1964/8/18 لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية(،

بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في البقاع،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحل الجمعية التعاونية لتربية الـمواشي وجمع الحليب وتصنيع وتصريف الإنتاج في البقاع الغربي وراشيا م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم

2/69 ت تاريخ 16/6/2001 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 981/1 تاريخ 26/7/2001، وتعين المهندسة غادة القاري

مصفية لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30/10/2020 مدير عام التعاونيات م. غلوريا أبو زيد