إن الـمدير العام للتعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 2015/8/18 )تعيين الـمدير العام(،
بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 1964/8/18 لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية(،
بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في البقاع،
يقرر ما يأتي:
المواد
تحل الجمعية التعاونية لتربية الـمواشي وجمع الحليب وتصنيع وتصريف الإنتاج في البقاع الغربي وراشيا م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم
2/69 ت تاريخ 16/6/2001 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 981/1 تاريخ 26/7/2001، وتعين المهندسة غادة القاري
مصفية لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30/10/2020
مدير عام التعاونيات
م. غلوريا أبو زيد