All legislation

قرار Decision No. 19 09/03/2021

تشكيل لجنة لإدارة «الإتحاد اللبناني للألعاب الإلكترونية والروبوتكس»

Type
قرار · Decision
Number
19
Date
09/03/2021
Official Gazette
Issue 10, 11/03/2021, p. 704-705
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 19 تاريخ 09/03/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 )تشكيل الحكومة( ,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس( ,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 )تـنظيم وزارة الشباب والرياضة) لا سيما الـمادة السابعة عشرة منه.

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 )تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(،

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُشكل لجنة لإدارة الإتحاد اللبناني للألعاب الإلكترونية والروبوتكس على الشكل التالي:

-1 بوغوص هراج كندرجيان ــ رئيساً

-2 جاد نزيه القعقور ــ نائباً للرئيس

-3 محمد أوساما عمرو ــ أميناً عاماً

-4 محمد قاسم كوثراني ــ أميناً للصندوق

-5 جهاد جوزيف تابت ــ مديراً للأنشطة

6 - شربل بيرو حلو ــ مديراً للعلاقات العامة والدولية

المادة 2

تحدد مهمة اللجنة بـ:

*إدارة الإتحاد اللبناني للألعاب الإلكترونية على سبيل الـمثال وليس الحصر (ألعاب الكمبيوتر/ وحدات التحكم/ الواقع الإفتراضي/ ألعاب الـمحاكات/ اللوحات الرقمية/ الهاتف الذكي( والروبوتكس )برمجيات/ هاردوير/ درون/ راديو كونترول) والإشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها على الأراضي اللبنانية.

*تشكيل الفرق والـمنتخبات الوطنية.

* التعاون والتنسيق وبشكل حصري مع الإتحادات واللجان العربية والقارية والدولية والإنضمام الى عضويتها.

المادة 3

يحق للجنة وأثناء ممارسة مهامها وفي سبيل تحقيق غايتها قبول الهبات والتبرعات والـمساعدات الـمالية والعينية وفتح الحسابات الـمصرفية وإدارة الأموال الـمنقولة وغير الـمنقولة والتصرف بها وفق الأصول الـمرعية الإجراء وضمن القوانين النافذة.

المادة 4

تلتزم اللجنة بتـزويد الوزارة بتقارير دورية كل ثلاثة أشهر متضمنة الـمستندات الإدارية والـمالية وبرامج عملها ونشاطاتها، كما يتوجب عليها وضع نظام عام لعملها على أن يتم التصديق عليها من الوزارة.

المادة 5

تحدد مدة ولاية اللجنة بسنتين إبتداءً من تاريخ صدور هذا القرار وتلغى جميع أحكام الـمخالفة والتي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 6

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 9 آذار 2021 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان