إن الـمدير العام للتعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،
بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية(،
بناء على إقتراح رئيس دائرة التعاون الإقليمية في الشمال،
يقرر ما يأتي:
المواد
تحل الجمعية التعاونية الزراعية للري في عكار م.م.ــ الـمؤسسة بموجب القرار رقم 109/2ت تاريخ 13/12/1980، والـمسجلة لدى الـمـديـريـة العـامـة للتعاونيات بـرقـم 197/1 تاريخ 5/1/1981، وتُعين السيدة أليغانيا مخول مصفيا لها، ويُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5/3/2021
مدير عام التعاونيات
م. غلوريا أبو زيد