إن الـمدير العام للتعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،
بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية(،
بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون الإقليمية في الشمال،
يقرر ما يأتي:
المواد
تحل الجمعية التعاونية لتنمية الزراعة العضوية في ديردلوم ــ عكار م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 147/2ت تاريخ 24/7/2009 والـمسـجـلـة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات برقم 1525/1 تاريخ 20/8/2009، وتُعين السيدة أليغانيا مخول مصفيا لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4/11/2020
مدير عام التعاونيات
م. غلوريا أبو زيد