All legislation

قرار Decision No. 231 04/11/2020

حل وتصفية الجمعية التعاونية لتنمية الزراعة العضوية في ديردلوم م.م. ـ عكار

Type
قرار · Decision
Number
231
Date
04/11/2020
Official Gazette
Issue 4, 28/01/2021, p. 342
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 231 تاريخ 04/11/2020
Source
Lebanese University

إن الـمدير العام للتعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،

بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية(،

بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون الإقليمية في الشمال،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحل الجمعية التعاونية لتنمية الزراعة العضوية في ديردلوم ــ عكار م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 147/2ت تاريخ 24/7/2009 والـمسـجـلـة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات برقم 1525/1 تاريخ 20/8/2009، وتُعين السيدة أليغانيا مخول مصفيا لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4/11/2020 مدير عام التعاونيات م. غلوريا أبو زيد