All legislation

قرار Decision No. 4 04/03/2021

تمديد وتعديل لشروط الإستفادة من دعم عمليات تمويل إستيراد الـمواد الأولية الصناعية والـمعدات الصناعية

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
04/03/2021
Official Gazette
Issue 10, 11/03/2021, p. 705-706
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 04/03/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الصناعة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة(،

بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها(،

بناء على التعميم الصادر عن حاكمية مصرف لبنان رقم 556 الـمتضمن القرار الوسيط رقم 13228 تاريخ 27/5/2020،

بناء على القرار رقم 24/1 تاريخ 2/6/2020 الصادر عن وزير الصناعة الـمتضمن إقرار آلية وشروط الإستفادة من أحكام دعم عمليات تمويل استيراد الـمواد الأولية للصناعية،

بناء على القرار رقم 27/1 تاريخ 11/6/2020 الـمتضمن إنشاء لجنة دراسة طلبات الإستفادة من دعـم عـمـلـيـات تمويل إستيراد الـمواد الأولية الصناعية،

بناء على القرار رقم 36/1 تاريخ 28/7/2020 الـمتضمن تعديل آلية وشروط الإستفادة من دعم عمليات تمويل استيراد الـمواد الأولية الصناعية،

بناء على القرارين رقم 49/1 تاريخ 17/8/2020 و59/1 تاريخ 14/9/2020 الـمتضمنين تعديل لآلية الإستفادة،

بناء على القرار رقم 69/ا تاريخ 26/10/2020 الـمتضمن الإستفادة من دعم عمليات تمويل إستيراد الـمعدات والآلات الصناعية،

بناء على القرار رقم 102/ا تاريخ 18/12/2020تمديد لشروط الإستفادة من دعم عمليات تمويل إستيراد الـمواد الأولية الصناعية والـمعدات الصناعية(،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح لكافة الـمصانع التي تستوفي الشروط و/أو التي تقدمت سابقا بطلبات للإستفادة من آلية دعم عمليات تمويل إستيراد الـمواد الأولية الصناعية والـمعدات الصناعية، بالتقدم مجددا طالـما أن الـمبلغ الـموافق عليه للطلبات من قبل اللجنة الـمعنية لـم يتجاوز السقف الـمحدد ب 100 مليون دولار.

المادة 2

اذا كانت الـمؤسسة الصناعية قد استوردت أو إشترت مواد أولية من السوق الـمحلي خلال الأعوام الأربعة 2017، 2018، 2019 و2020، وواردة في لائحة البنود الجمركية الصادرة عن وزارة الصناعة أو الـموافق عليها من قبل الوزارة وجمعية الصناعيين اللبنانيين، يتم احتساب الـمبلغ الـمستحق على أساس القيمة الأعلى من بين تلك السنوات الأربعة بدلا من معدل السنوات الثلاث 2017، 2018، 2019 .

المادة 3

يتوجب على الشركات التي استفادت من الآلية إبراز التحويلات الـمصرفية من الخارج لقاء تصدير منتجاتها، وذلك وفق البند الرابع من الـمادة الثانية من القرار رقم 24/1 .

المادة 4

يمكن للشركات التي أدخلت الى لبنان، وفق الآلية الـمعتمدة أي بعد موافقة اللجنة الـمعنية، عملة أجنبية تزيد ثلاثة أضعاف الـمبلغ الـمستفاد منه، التقدم بطلب إضافي للإستفادة، بعد أسبوعين على الأقل من التقدم بطلب الـمرحلة الرابعة.

المادة 5

يحق للشركات التي لـم تتقدم بأي طلب في الـمرحلتين الأولى والثانية أن تتقدم بطلب إضافي خلال الـمرحلة الرابعة.

المادة 6

يمكن للـمصانع الراغبة بإستيراد الـمعدات أو القطع التابعة لها، أو بشرائها من السوق الـمحلي على أن ينطبق عليها صفة الصناعة الوطنية الإستفادة من القرار رقم 69/1 الـمنوه عنه أعلاه بشرط أن تكون حاصلة على ترخيص وإن كانت منشأة حديثا، وبصرف النظر إن كانت إستوردت سابقا أم لـم تستورد كونها جزءا لا يتجزأ من العملية الصناعية.

المادة 7

على كافة الـمصانع التي استفادت سابقا أو التي ستستفيد من الآلية واستوردت أو التي ستستورد الـمواد الأولية اللازمة تقديم نسخ عن أذونات إخراجها من الـمرفأ إلى وزارة الصناعة، متضمنة شهادات الـمنشأ وكل ما يثبت إستلامها لتلك الـمواد وتواريخها، وذلك بحسب الـمبالغ التي وافقت عليه اللجنة الـمكلفة من الوزارة.

المادة 8

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

بيروت في 4/3/2021 وزير الصناعة د. عماد حب الله