المادة 1
ينقل كامل ملكية مطبوعة «التعاضدية» الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيدة ناديا ايليا شريم الى اسم السيد جوزيف حنا عقيقي، اللبناني الجنسية، على ان يستمر الصحافي رضوان ابراهيم عقيل بتحمل مسؤولية الـمطبوعة.
قرار Decision No. 272 24/11/2020
ان وزير الاعلام،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 338 تاريخ 12/12/2001 (الترخيص باصدار الـمطبوعة(،
بناء على عقد التـنازل الـمنظم لدى الكاتب العدل في برج حمود الاستاذ طوني سلامة والـمسجل تحت عدد 355 تاريخ 26/1/2002 والذي بموجبه تـنازلت السيدة ناديا ايليا شريم عن ملكية مطبوعة «التعاضدية» الاسبوعية، غير السياسية، لـمصلحة السيد جوزيف حنا عقيقي.
بناء على الطلب الـمقدم من السيد جوزيف حنا عقيقي، والـمسجل تحت رقم 760 تاريخ 3/7/2020 (طلب نقل ملكية الـمطبوعة).
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.
بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
ينقل كامل ملكية مطبوعة «التعاضدية» الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيدة ناديا ايليا شريم الى اسم السيد جوزيف حنا عقيقي، اللبناني الجنسية، على ان يستمر الصحافي رضوان ابراهيم عقيل بتحمل مسؤولية الـمطبوعة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تشرين الثاني 2020 وزيرة الاعلام د. منال عبد الصمد