المادة 1
تمنح شركة بيداغوجي ش.م.م. Pedagogy ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم Pedagogy Publishers P2.
قرار Decision No. 285 30/11/2020
إن وزير الإعلام،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في لبنان الشمالي تحت رقم 3012476 تاريخ 2/5/2017 بأسم شركة بيداغوجي ش.م.م. التي يوقع عنها السيد هاني حسن حامد.
بناء على الطلب الـمقدم من الشركة الـمذكورة، والـمسجل تحت رقم 2064 تاريخ 19/9/2019 (طلب انشاء الدار).
بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.
تقرر ما يلي:
تمنح شركة بيداغوجي ش.م.م. Pedagogy ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم Pedagogy Publishers P2.
يتحمل السيد هاني حسن حامد مسؤولية الدار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 تشرين الثاني 2020 وزيرة الاعلام د. منال عبد الصمد