The whole text

قرار رقم 17 تاريخ 20/01/2021 In force

المادة 1

المادة 1

تعدل الفقرة (ج( من البند (5) من الـمادة السابعة من القرار رقم 175 تاريخ 15/9/2015 الـمتعلق باستبدال قوارير الغاز الـمعدنية(بوتان/بروبان) الـموجودة في السوق الـمحلي، بحيث يصبح كما يلي:

ج ــ يحدد ثمن قارورة الغاز الـمعدنية الـمنزلية (10 كغ) بـ /199000/ل.ل. )/179463/ ل.ل. + الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11/%)، ويحدد ثـمـن قـارورة الغـاز الـمعـدنـيـة الـصـنـاعـيـة (35 كغ) بـ /488000/ ل.ل. )/439684/ ل.ل. + الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11%) وكلاهما على أساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقاً لنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME بما فيه الضريبة على القيمة الـمضافة، وعلى أساس الـمتوسطات الشهرية لأسعار العملات الأجنبية التي تصدر عن مصرف لبنان في بيروت (الدولار الاميركي والأورو) ولسعر الصرف الـمحدد من الجهات الـمختصة.

المادة 1 من قرار رقم 17 تاريخ 20/01/2021 https://lebaneselegislation.com/law/287340/article/1/