All legislation

قرار Decision No. 26 05/03/2021

حلّ وتصفية الجمعية التعاونية في شاتين لتنمية الإنتاج الزراعي وتصنيعه وتسويقه م.م.

Type
قرار · Decision
Number
26
Date
05/03/2021
Official Gazette
Issue 12, 25/03/2021, p. 821
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 26 تاريخ 05/03/2021
Source
Lebanese University

إن الـمدير العام للتعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،

بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية(،

بناء على إقتراح رئيس دائرة التعاون الإقليمية في الشمال،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحل الجمعية التعاونية في شاتين لتنمية الإنتاج الزراعي وتصنيعه وتسويقه م.م. الـمـؤسـسـة بـمـوجـب الـقـرار رقـم 67/2ت تـاريـــخ 5/4/2004، والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات برقم 1195/1 تاريخ 13/5/2004، وتُعين السيدة أليغانيا مخول مصفيا لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5/3/2021 مدير عام التعاونيات م. غلوريا أبو زيد