All legislation

قرار Decision No. 266 16/11/2020

الغاء وسحب ترخيص وكالة سفر وسياحة ـ فئة ثالثة ـ وكالة ريكورد ش.م.م.

Type
قرار · Decision
Number
266
Date
16/11/2020
Official Gazette
Issue 4, 28/01/2021, p. 345-346
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 266 تاريخ 16/11/2020
Source
Lebanese University

إن وزير السياحة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على الـمرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 الـمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لا سيما الـمادة 23 الفقرة الاولى منها،

بناء على الطلب الـمقدم من وكالة ريكورد ش.م.م. رقم 1248/2 تاريخ 2/7/2020 والـمتعلق بالغاء الوكالة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية بالإنابة،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية الـمنعقدة بتاريخ 3/11/2020،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى ويسحب الترخيص رقم /356/ تاريخ 11/7/2005 الـمعطى الى وكالة ريكورد ش.م.م. على العقار رقم /1815/ الـمنصورية ــ الشارع العام ــ ملك كنيسة السيدة للروم الأرثوذكس ــ الطابق الأرضي، وذلك بناء على طلب أصحابها.

المادة 2

يحظر على الوكالة تعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية تحت طائلة الـملاحقة القانونية.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/11/2020 وزير السياحة د. رمزي الـمشرفية