إن الـمدير العام للتعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،
بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية(،
بناء على إقتراح رئيس دائرة التعاون الإقليمية في الشمال،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُحل الجمعية التعاونية الإنتاجية الحرفية للسـيدات في الكواشرة ــ عكار م.م. الـمـؤسـسـة بـمـوجـب القرار رقم 110/2ت تاريخ 6/6/2008، والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات برقم 1462/1 تاريخ 21/7/2008، وتُعين السيدة أليغانيا مخول مصفيا لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
ينشر هـذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5/3/2021
مدير عام التعاونيات
م. غلوريا أبو زيد