All legislation

علم وخبر Notice of association No. 223 02/03/2021

تأسيس جمعية بإسم: {LIBAN TROC} مركزها: ذوق مصبح ـ كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
223
Date
02/03/2021
Official Gazette
Issue 11, 18/03/2021, p. 748-749
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 223 تاريخ 02/03/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة : {LIBAN TROC} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 14918 تاريخ 17/9/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: ذوق مصبح ــ الشارع العام ــ العقار رقم 1340 ــ القسم رقم 6 ــ ملك جوانا لبنان كرم ــ الطابق الارضي ــ قضاء كسروان.

غايتها: ــ ان الغاية من تأسيس هذه الجمعية هي الـمساهمة ودعم جميع الاعمال والنشاطات الانسانية والاجتماعية التي من شأنها ان تأتي بالخير العام على الـمجتمع وتؤدي الى مساعدة افراده في تحسين اوضاعهم الاجتماعية والانسانية، وكل ما يمت بالأعمال الخيرية بصلة.

ــ مساعدة الـمسنين والـمعوزين والفقراء بشتى الـمجالات والـميادين وتقديم لهم العناية والرعاية بما يحفظ كرامة الانسان فيهم بعيداً عن اي اعتبار حزبي أو سياسي أو طائفي أو مذهبي وفي اطار عمل انساني اجتماعي.

ــ تأمين العمل والسكن لكل محتاج على امل الحد من الهجرة اللبنانية وحملهم على التمسك بالوطن.

ــ ولبلوغ هذه الاهداف يعود للجمعية ان تقوم بجميع النشاطات والـمساعدات الآيلة لذلك وكل ذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الرسمية الـمختصة والنقابات والجمعيات الـمختصة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

هلا كميل دحروج

ستيفاني جوزف مهنا

ميشلين سليم القاضي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هلا كميل دحروج.

{LIBAN TROC}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آذار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي