All legislation

علم وخبر Notice of association No. 228 04/03/2021

تأسيس جمعية بإسم: «بنان وألوان» مركزها: تول ـ قضاء النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
228
Date
04/03/2021
Official Gazette
Issue 11, 18/03/2021, p. 749-750
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 228 تاريخ 04/03/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «بنان وألوان» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 10193 تاريخ 29/6/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"بنان وألوان"

مركزها: تول ــ منطقة تول العقارية ــ العقار رقم 1660 ــ بلوك A ــ ملك محمد سليم الشمعة ــ الطابق الأرضي ــ قضاء النبطية.

غايتها: 1 ــ نشر ثقافة الفنون الجميلة والفنون التشكيلية والـمهارات الصوتية والـموسيقى والـمسرح.

2 ــ العناية بالفنانين وتمكينهم والعمل على دعمهم ورعايتهم وتنمية مواهبهم ومهاراتهم.

3 ــ إقامة معارض ومراسم وورش لكافة أنواع الفنون الجميلة.

4 ــ إقامة دورات وورش تدريبية وتعليمية لكافة أنواع الفنون الجميلة.

5 ــ تقديم الدعم والـمساعدات العينية والـمادية للفنانين ضمن الإمكانيات الـمتاحة.

6 ــ إنشاء معهد تدريبي فني للفنون الجميلة.

7 ــ تنظيم وإقامة إحتفالات ومهرجانات وكافة الأعمال والانشطة التي تتصل بموضوع الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

أيمن علي حرب

زينب علي حرب

فاتنة أمين وهبي

محمد وفيق بهجة

مها ابراهيم حدرج

ايمان علي حرب

عبد الله محمد سعد

آيه علي حدرج

عليه نور الدين الهمامي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أيمن علي حرب.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 آذار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي