إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 )إعفاء الهبات الـمقدمة للإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على الـمرسوم رقم على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته )قانون الجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته )الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على قـرار مـجـلـس الـوزراء رقـم 52 تـاريــخ 6/10/2010 الـمتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وتحديداً الـمعدات والآليات الـمستوردة من اصل الهبات الـمالية الـمقدمة من الرسوم،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 )إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على الـمنحة الـموقعة بتاريخ 17/11/2020 بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار وحكومة الجمهورية الصينية،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
بناء على الـموافقة الإستثنائية الـمعطاة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المواد
أبرمت إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني الـمرفقة ربطاً والـموقعة بتاريخ 17/11/2020 بين حكومة حمهورية الصين الشعبية وحكومة الجمهورية اللبنانية ممثلـة بمجلس الإنماء والإعمار والـمتضمنة منحة بقيمة /50/ مليون يوان صيني رنمينبي (أي حوالي 7.5 مليون دولار أميركي) تستخدم في مشاريع الـمساعدات الإنسانية أو مشاريع أخرى.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 كانون الثاني 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
رئيس مجلـس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني
وزير الخارجية والـمغتربين
الامضاء: شربل وهبه