ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية النبات الحسن (نبات)» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 12210 تاريخ 27/7/2020،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"جمعية النبات الحسن (نبات)"
مركزها: النميرية ــ العقار رقم 824 ــ قضاء النبطية.
غايتها:
1 ــ العمل على تنمية الثروة الحرجية من خلال حملات التشجير الـمختلفة للـمساحات والطرقات وترميم الأحراج والتشحيل والتنظيف وإنشاء الحدائق العامة والواحات والـمحميات والبرك الجبلية.
2 ــ حماية الثروة الحرجية والحيوانية والبيئية من التعديات الـمختلفة.
3 ــ التوعية التربوية والثـقافية وتأمين الـمنح الـمدرسية مجاناً.
4 ــ القيام بالأعمال والأنشطة التنموية والصحية والخيرية والاجتماعية والبيئية ومساعدة الـمحتاجين ضمن الإمكانيات التي تتوفر.
5 ــ مساعدة وتمكين الـمرأة والشباب.
6 ــ مساعدة الـمحتاجين وتمكينهم من تأمين الحياة الكريمة والـمسكن اللائق.
7 ــ التوعية ضد الـمخدرات والإدمان وتنظيم كافة البرامج اللازمة لهذه الغاية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
علي محمد زبيب
ابراهيم علي زبيب
محمود حسين الجرمقي
عباس ابراهيم حماده
فادي يوسف فرحات
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمود حسين الجرمقي.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 آذار 2021
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي