All legislation

مرسوم Decree No. 7368 12/01/2021

إنهاء خدمة قاض بناء لطلبها لبلوغ خدماتها الفعلية في الـملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة

Type
مرسوم · Decree
Number
7368
Date
12/01/2021
Official Gazette
Issue 6, 11/02/2021, p. 417
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7368 تاريخ 12/01/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )نظام الـموظفين(،

بناء على القانون رقم 711 تاريخ 5/11/1998 الـمتضمن تعديل الـمادة 69 من نظام الـموظفين،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته )قانون القضاء العدلي)، لا سيما الـمادة 132 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 47 تـاريــخ 29/6/1983 وتعديلاته )نظام التقاعد والصرف من الخدمة(،

بناء على الاستدعاء الـمقدم من القاضي السيدة ناهده خداج تاريخ 1/10/2020 الـمتضمن طلب إنهاء خدمتها لبلوغ خدماتها الفعلية في الـملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 22/10/2020،

بناء على اقتراح وزيرة العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أنهيت خدمة القاضي السيدة ناهده خداج (رقمها الـمالي 7/13) الـمستشار في الغرفة العاشرة لدى محكمة التمييز بناء لطلبها لبلوغ خدماتها الفعلية في الـملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة وتصفى حقوقها وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني وزارة الداخلية والبلديات