المادة 1
أنهيت خدمة القاضي السيدة ناهده خداج (رقمها الـمالي 7/13) الـمستشار في الغرفة العاشرة لدى محكمة التمييز بناء لطلبها لبلوغ خدماتها الفعلية في الـملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة وتصفى حقوقها وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 7368 12/01/2021
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )نظام الـموظفين(،
بناء على القانون رقم 711 تاريخ 5/11/1998 الـمتضمن تعديل الـمادة 69 من نظام الـموظفين،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته )قانون القضاء العدلي)، لا سيما الـمادة 132 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 47 تـاريــخ 29/6/1983 وتعديلاته )نظام التقاعد والصرف من الخدمة(،
بناء على الاستدعاء الـمقدم من القاضي السيدة ناهده خداج تاريخ 1/10/2020 الـمتضمن طلب إنهاء خدمتها لبلوغ خدماتها الفعلية في الـملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 22/10/2020،
بناء على اقتراح وزيرة العدل،
يرسم ما يأتي:
أنهيت خدمة القاضي السيدة ناهده خداج (رقمها الـمالي 7/13) الـمستشار في الغرفة العاشرة لدى محكمة التمييز بناء لطلبها لبلوغ خدماتها الفعلية في الـملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة وتصفى حقوقها وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 كانون الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني وزارة الداخلية والبلديات