All legislation

علم وخبر Notice of association No. 230 04/03/2021

تأسيس جمعية بإسم: «وردانيتي» مركزها: الوردانية ـ قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
230
Date
04/03/2021
Official Gazette
Issue 11, 18/03/2021, p. 751-752
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 230 تاريخ 04/03/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «وردانيتي» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 14486 تاريخ 10/9/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"وردانيتي"

مركزها: الوردانية ــ شارع الـمغارة ــ العقار رقم 859 ــ ملك اسماء زين العابدين بيرم ــ قضاء الشوف.

غايتها: انطلاقاً من حاجة الـمجتمع في قرية الوردانية للإكتفاء

الذاتي وتوفير فرص العمل وخاصة السيدات الـمحبات للعمل الاجتماعي والتطوعي وفي سبيل إحياء وتشجيع الانتاج الغذائي الـمحلي والصناعات الحرفية والتراثية في البلدة فإننا نقدم أهدافنا التالية:

1 ــ تمكين الـمرأة في مجابهة مشكلة البطالة، من خلال تأمين فرص عمل لها وأن تكون ربة الـمنزل معيلة لعائلتها بالتضامن مع زوجها لـمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها.

2 ــ تعليم السيدات على كيفية انتاج الـمونة الـمنزلية (مكدوس، كشك، البان، اجبان، مربيات، رُب البندورة، زعتر....(

3 ــ تنمية القدرات الابداعية لدى الـمرأة، الـمتعلقة بالأعمال الحرفية والتطريز والخياطة عبر الاستعانة بخبرات اهل الاختصاص.

4 ــ إعادة احياء صناعة (الكوانين الترابية) التي تشتهر بها بلدتنا عبر التواصل مع كبار السن والاستفادة من خبراتهم الاصيلة والـمحافظة على التراث والارث الـمعنوي والـمادي.

5 ــ إقامة دورات تدريبية لتعليم كيفية إنتاج ماء الزهر وماء الورد وماء الزعتر وماء القصعين.

6 ــ الـمشاركة في البرامج والـمشروعات التي تهدف الى رعاية الطفل والامومة مثل برامج الخطة الوطنية لرعاية الطفولة، بالاضافة الى برامج تتعلق بإرشاد الشباب، برامج توعية اجتماعية، صحية وبيئية.

7 ــ الاهتمام بكبار السن، والعمل على الاستفادة من خبراتهم في الحياة والتي تعتبر دروس للأجيال اللاحقة.

8 ــ تأسيس مشغل (أتولية) يتعلق بالاهتمام بالأطفال وتعليمهم الرسم والرسم على الزجاج، والتصوير، والـموسيقى بالتعاون مع اصحاب الاختصاص.

9 ــ إقامة علاقات شراكة فعالة بالتنسيق مع سائر الجمعيات والهيئات الـمحلية، ومع مؤسسات العمل الاجتماعي من اجل انماء القرية وتأمين كافة الخدمات لأهلها.

10 ــ العمل في مساعدة الأسر الأكثر فقراً، بما يتناسب مع قدرات الجمعية، وإعطاء التوجيه والارشاد للـمرأة بما يحقق السعادة الاسرية الـمطلوبة.

11 ــ تنمية روح العمل التطوعي الى منتسبي الجمعية والانخراط في عملية التحديث الاجتماعي بما يلبي تطلعات الشباب والـمجتمع، نحو التطور والتقدم الحضاري.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

يسر محمد الحاج

ياسمينا خليل حمد

سعاد حسين الحاج

اسماء زين العابدين بيرم

اكرام زين العابدين بيرم

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة يسر محمد الحاج.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 آذار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي