All legislation

قرار Decision No. 163 18/11/2020

إلغاء لعبة «الشطرنج» من ترخيص بعض الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
163
Date
18/11/2020
Official Gazette
Issue 4, 28/01/2021, p. 347-348
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 163 تاريخ 18/11/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على البند (1) من الـمادة 69 من الدستور لا سيما أحكام الفقرة (أ)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 )دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 )تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للشطرنج الـمسجل بالرقم 2090/د تاريخ 30/10/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة "الشطرنج" من ترخيص الجمعية الرياضية الـمذكورة أدناه لعدم انضمامها الى «الاتحاد اللبناني للشطرنج» خلال مهلة سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها، ويعدل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الأندية الشعبية حيث أن نشاطها كان محصورا فقط بلعبة "الشطرنج".

1- "نادي الهرمل الرياضي": مرخص باللعبة بموجب القرار رقم 113/1/2017 تاريخ 6/4/2017.

2- "نادي شباب الاشرفية" ــ بيروت: مرخص باللعبة بموجب القرار رقم 342/1/2015 تاريخ 24/12/2015.

المادة 2

تلغى لعبة «الشطرنج» من ترخيص الجمعيات الرياضية الـمذكورة أدناه لعدم انضمامها الى "الاتحاد اللبناني للشطرنج" خلال مهلة سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها:

1- "نادي الإسراء الرياضي" ــ العين/ بعلبك: مرخص باللعبة بموجب القرار رقم 158/1/2018 تاريخ 7/6/2018.

2- "النادي الرياضي لجماعة عباد الرحمن" ــ بيروت: مرخص بموجب القرار رقم 32/1/2019 تاريخ 26/2/2019.

3- "نادي دامور كونتري كلوب"/ الشوف: مرخص باللعبة بموجب القرار رقم 238/1/2017 تاريخ 11/7/2017.

4- "نادي رمال بيتش الرياضي" ــ ذوق مصبح: مـرخـص بمـوجـب القرار رقم 220/1/2017 تاريخ 4/7/2017.

المادة 3

تلغى لعبة «الشطرنج» من ترخيص الجمعيات الرياضية الـمذكورة أدناه لعدم مشاركتها في بطولات اتحاد الشطرنج الرسمية لأكثر من موسمين رياضيين:

1- «نادي الروضة الرياضي» ــ الدكوانة/ الـمتن: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 879 تاريخ 8/6/1945.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الثاني 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان