All legislation

علم وخبر Notice of association No. 231 04/03/2021

تأسيس جمعية بإسم: «منتدى بيت النجوم الثقافي الإجتماعي» مركزها: عرب الجل ـ قضاء صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
231
Date
04/03/2021
Official Gazette
Issue 11, 18/03/2021, p. 752-753
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 231 تاريخ 04/03/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «منتدى بيت النجوم الثقافي الإجتماعي» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 24579 تاريخ 5/12/2018,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"منتدى بيت النجوم الثقافي الإجتماعي"

مركزها: عرب الجل ــ العقار رقم 191 ــ ملك احمد علي ضاهر ــ قضاء صيدا.

غايتها: 1 ــ إقامة ندوات شعرية ولقاءات أدبية وثـقافية.

2 ــ إستضافة شعراء وأدباء ومفكرين وفنانين.

3 ــ نشر الثـقافة والـمعرفة الأدبية والعلـمية والتراثية.

4 ــ إصدار منشورات عن الجمعية ونشاطاتها من خلال نشرات دورية وعبر وسائل التواصل الإجتماعي.

5 ــ مساعدة الـمحتاجين.

6 ــ إقامة لقاءات وندوات صحية لذوي الإحتياجات الخاصة والـمعوقين ومساعدتهم.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

جوزيف رشيد بو ناضر

غيتا غازي مشيك

جوزف عادل كرم

احمد علي ضاهر

حنان محمود رحيمي

الياس سامي ابو خليل

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة حنان محمود رحيمي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 آذار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي