All legislation

مرسوم Decree No. 7364 12/01/2021

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الاميركية

Type
مرسوم · Decree
Number
7364
Date
12/01/2021
Official Gazette
Issue 6, 11/02/2021, p. 419
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7364 تاريخ 12/01/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «جمال علي الابراهيم» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية برقم 1707/2030 تاريخ 3/9/2020 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في واشنطن بتاريخ 9/7/2020 تحت رقم 839/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الاميركية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «جمال علي الابراهيم» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي