ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "الجمعية التربوية لتنمية الصعوبات التعلـمية" {Education Association for the Development of Learning Difficulties (EADLD)} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 6829 تاريخ 11/5/2020,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"الجمعية التربوية لتنمية الصعوبات التعلـمية"
مركزها: بيروت ــ الـمصيطبة ــ شارع مار الياس ــ العقار رقم 1477 ــ القسم 21 ــ ملك ناصر علي عاصي.
غايتها: ــ تنمية العملية التربوية في الـمدارس وخاصة تلك الـمتخصصة في مجال الصعوبات التعلـمية والعمل على تطوير قدرات الـمعلـمين في تلك الـمؤسسات وذلك عبر اقامة ندوات ومحاضرات في الـمجال الحسي، وحركة النطق والإنشغالي وتشخيص حالات الصعوبات التعلّمية ومعالجتها من خلال نشر الوعي في كيفية التعامل مع تلك الحالات.
ــ انشاء مراكز تابعة للجمعية وذلك لتدريب الـمختصين ومساعدة الطلاب الذين يعانون من الصعوبات التعلـمية.
ــ اقامة الـمؤتمرات وعقد الندوات وتنظيم اللقاءات التي تدعم اهداف الجمعية.
ــ بذل الجهود والعمل على تطوير الـمهارات العلـمية خصوصاً في حقل الصعوبات التعلـمية لجميع الأعضاء الـمنتسبين للجمعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
وسيم سعيد عكوش
نانسي عباس بصل
رباب فوزات ذياب
ملاك عبد الله عكوش
وسام سعيد عكوش
ابراهيم نشأت العنان
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وسام سعيد عكوش.
{Education Association for the Development of Learning Difficulties (EADLD)}
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 آذار 2021
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي