إن وزيرة الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على البند (1) من الـمادة 69 من الدستور لا سيما أحكام الفقرة (أ)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(،
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للـملاكمة الـمسجل والرقم 2121/د تاريخ 3/11/2020،
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
تلغى لعبة "الـملاكمة" من ترخيص الجمعيتين الرياضيتين الـمذكورتين أدناه لعدم انضمامهما الى «الاتحاد اللبناني للـملاكمة» خلال مهلة سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصهما، ويعدل تصنيفهما من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية حيث ان نشاطهما كان محصورا فقط بلعبة "الـملاكمة".
1- "نادي الصياد الرياضي" ــ بيروت: مرخص باللعبة بتاريخ 2/2/2013
2- "نادي كانكون سيتي كلوب" ــ غزير: مرخص بموجب القرار رقم 404/1/2017 تاريخ 31/10/2017.
تلغى لعبة "الـملاكمة" من ترخيص الجمعيات الرياضية الـمذكورة أدناه لعدم انضمامها الى "الاتحاد اللبناني للـملاكمة" خلال مهلة سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها:
1- "جمعية ماستر بريف سنتر فتنس» ــ حارة حريك: مرخص بموجب القرار رقم 103/1/2019 تـاريــخ 30/7/2019.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الثاني 2020
وزيرة الشباب والرياضة
فارتينيه أوهانيان