All legislation

مرسوم Decree No. 7366 12/01/2021

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
7366
Date
12/01/2021
Official Gazette
Issue 6, 11/02/2021, p. 419-420
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7366 تاريخ 12/01/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «جهان كامل حمود» الـمسجل لـدى الـمديريـة العامـة للأحوال الشخصية بالرقم 1539/2030 تاريخ 4/8/2020 والوارد بواسطة سفارة لبنان لدى مملكة هولندا بتاريخ 8/7/2020 تحت رقم 440/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية الهولندية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «جهان كامل حمود» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي