All legislation

قرار Decision No. 166 18/11/2020

إضافة العاب الشطرنج ـ البلياردو والسباحة» الى جمعية «نادي الجولف اللبناني ـ سبورتنغ كلوب أوف بيروت»

Type
قرار · Decision
Number
166
Date
18/11/2020
Official Gazette
Issue 4, 28/01/2021, p. 349-350
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 166 تاريخ 18/11/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على العلـم والخبر رقم 48/اد تاريخ 7/2/1967 (ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 2003/د تاريخ 20/10/2020،

بناء على الكشف الـميداني بتاريخ 6/11/2020،

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تضاف العاب: "الشطرنج، البلياردو والسباحة" الى ترخيص جمعية "نادي الجولف اللبناني ــ سبورتنغ كلوب أوف بيروت"

مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.

المادة 2

تصبح الالعاب الـمعتمدة للجمعية الـمذكورة أعلاه والـمرخص لها بمزاولتها:

«الغولف، التنس، السكواش، التايكواندو، الشطرنج، البلياردو والسباحة».

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، والانضمام الى اتحادات الألعاب الـمضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الجمعية الى اتحادها.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذاً إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الثاني 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان