المادة 1
رخص للسيدة «دانيا فؤاد بركات» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 7367 12/01/2021
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «دانيا فؤاد بركات» الـمسجل لدى الـمديريـة العامـة للأحـوال الشخصية بالرقم 1636/2030 تاريخ 21/8/2020 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ 28/7/2020 تحت رقم 945/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية النمساوية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «دانيا فؤاد بركات» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 كانون الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي