All legislation

مرسوم Decree No. 7367 12/01/2021

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
7367
Date
12/01/2021
Official Gazette
Issue 6, 11/02/2021, p. 420
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7367 تاريخ 12/01/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «دانيا فؤاد بركات» الـمسجل لدى الـمديريـة العامـة للأحـوال الشخصية بالرقم 1636/2030 تاريخ 21/8/2020 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ 28/7/2020 تحت رقم 945/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية النمساوية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «دانيا فؤاد بركات» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي