المادة 1
تضاف الالعاب الى ترخيص جمعية جمعية "نادي AUL الرياضي"
مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.
قرار Decision No. 167 18/11/2020
إن وزيرة الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على قرار الترخيص رقم 413/1/2018 تاريخ 13/9/2018 (ترخيص الجمعية)،
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 2026/د تاريخ 22/10/2020،
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
تضاف الالعاب الى ترخيص جمعية جمعية "نادي AUL الرياضي"
مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.
تصبح الالعاب الـمعتمدة للجمعية والـمرخص لها بمزاولتها:
"الجمباز ــ الشطرنج ــ القوس والنشاب ــ الـمصارعة ــ رفع الاثـقال
ــ التربية البدنية ــ التايكواندو ــ الهابكيدو ــ الـمواي تاي ــ الريشة الطائرة".
على الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحادات الالعاب الـمضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الجمعية الى اتحادها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ صدوره والا اعتُبر لاغياً، ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الثاني 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان