All legislation

قرار Decision No. 168 18/11/2020

إلغاء ألعاب مختلفة من ترخيص بعض الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
168
Date
18/11/2020
Official Gazette
Issue 4, 28/01/2021, p. 350-352
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 168 تاريخ 18/11/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على البند (1) من الـمادة 69 من الدستور لا سيما أحكام الفقرة (أ)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(،

بناء على القرارين رقم 173/1/2012 تاريخ 21/6/2012 ورقم 463/1/2012 تاريخ 26/12/2012 (إلغاء ألعاب من تراخيص بعض الجمعيات الرياضية)،

بناء على كتاب كل من: الاتحاد اللبناني للووشو ــ كونغ فو الـمسجل بالرقم: 639/د تاريخ 4/3/2020، والاتحاد اللبناني للكيوكوشنكاي والـمسجل بالرقم 2354/د تاريخ 1/9/2020، والاتحاد اللبناني لكرة الطاولة الـمسجل برقم 1175/د تاريخ 30/6/2020، والاتحاد اللبناني للـميني فوتبول الـمسـجـل بالرقم 2176/د تاريخ 29/7/2020، والاتحاد اللبناني لألعاب القوى الـمسجل بالرقم 1153/د تاريخ 29/6/202.

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة «الووشو ــ كونغ فو» من ترخيص الجمعية الرياضية الـمذكورة أدناه لعدم انضمامها الى "الاتحاد اللبناني للووشو ــ كونغ فو" خلال مهلة سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها:

1- "جمعية تشامبس - Champs" - جونيه: مرخصة باللعبة بموجب القرار رقم 427/1/2018 بتاريخ 27/9/2018.

المادة 2

تلغى لعبة «كرة الطاولة» من ترخيص الجمعية الرياضية الـمذكورة أدناه لعدم انضمامها الى "الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة" خلال مهلة سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها:

1- "نادي شباب زيتا" ــ صيدا: مرخص باللعبة بموجب القرار رقم 318/1/2017 بتاريخ 14/9/2017.

المادة 3

تلغى لعبة "كرة الطاولة" من ترخيص الجمعية الرياضية الـمذكورة أدناه لعدم انضمامها الى "الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة" خلال مهلة سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها، ويعدل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الأندية الشعبية حيث أن نشاطها كان محصوراً فقط بلعبة

"كرة الطاولة":

1- "جمعية الشباب الرياضية" ــ الناعمة: مرخص باللعبة بموجب القرار رقم 12/1/2018 بتاريخ 9/1/2018.

المادة 4

تلغى لعبة "الكيوكوشنكاي" من ترخيص الجمعية الرياضية الـمذكورة أدناه لعدم انضمامها الى "الاتحاد اللبناني للكيوكوشنكاي" خلال مهلة سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها، ويعد تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الأندية الشعبية حيث أن نشاطها كان محصوراً فقط بلعبة

"الكيوكوشنكاي":

1- "نادي طارق جيم" ــ بريقع/النبطية: مرخص بموجب القرار رقم 274/1/2015 تاريخ 22/10/2015.

المادة 5

تلغى لعبتيّ "الـميني فوتبول" و"الجري على الطرقات" من ترخيص الجمعية الرياضية الـمذكورة ادناه لعدم انضمامها الى كلّ من: "الاتحاد اللبناني للـميني فوتبول" و"الاتحاد اللبناني لألعاب القوى" خلال مهلة سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها، ويعدل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الأندية الشعبية حيث ان نشاطها كان محصوراً فقط بتلك اللعبتين:

1- "جمعية الـمنية لقدّام"/ الـمنية الضنية: مرخصة بموجب القرار رقم 90/1/2019 تاريخ 11/6/2019.

المادة 6

يعدل تصنيف الجمعيات الـمذكورة أدناه من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الأندية الشعبية حيث أن نشاطها كان محصوراً فقط بلعبة واحدة، وقد ألغيت تلك اللعبة من ترخيصها بموجب القرارين رقم 173/1/2012 تاريخ 21/6/2012، ورقم 463/1/2012 تاريخ 26/12/2012 دون تحويل رخصتها من رياضية الى شعبية في حينه:

1- "نادي فنون القتال ــ التحويطة" ــ برج البراجنة":

مرخص بموجب القرار رقم 546 تاريخ 30/8/1991.

2- "نادي الجمال والكمال الرياضي" ــ العمروسية: مرخص بموجب القرار رقم 156/1/2006 تــاريــخ 30/11/2006.

3- "نادي النجوم الرياضي" ــ عاليه: «مرخص بموجب القرار رقم 14/1/2010 تاريخ 29/1/2010.

4- "جمعية الآداب الرياضية" ــ رويسات الجديدة: مرخص بموجب القرار رقم 474 تاريخ 5/3/1994.

5- "نادي الغولدن الرياضي" ــ الزلقا: مرخص بموجب القرار رقم 408/م/97 تاريخ 28/6/1997.

المادة 7

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الثاني 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان