All legislation

قرار Decision No. 173 25/11/2020

إضافة لعبة «الهابكيدو» الى«اكاديمية الحزام الاسود»

Type
قرار · Decision
Number
173
Date
25/11/2020
Official Gazette
Issue 4, 28/01/2021, p. 352
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 173 تاريخ 25/11/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(،

بناء على قرار الترخيص رقم 355 تاريخ 5/6/1993 (ترخيص الجمعية(،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 2088/د تاريخ 30/10/2020،

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تضاف لعبة "الهابكيدو" الى ترخيص جمعية "اكاديمية الحزام الاسود"

مركزها: عاليه، قضاء: عاليه، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

تصبح الالعاب الـمرخصه بها الجمعية: «الـمواي تاي، الكيك بوكسينغ، التايكواندو والهابكيدو».

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والإنضمام الى اتحاد اللعبة الـمضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه الـمهلة يلغى ترخيص اللعبة.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاث اشهر من تاريخ الصدور وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو

الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الثاني 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان