All legislation

علم وخبر Notice of association No. 242 05/03/2021

تأسيس جمعية باسم:{No Child Left Behind} مركزها: دير الزهراني ـ قضاء النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
242
Date
05/03/2021
Official Gazette
Issue 11, 18/03/2021, p. 756-757
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 242 تاريخ 05/03/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: {No Child Left Behind} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 2446 تاريخ 5/2/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: دير الزهراني ــ جانب مبنى بلدية دير الزهراني ــ العقار رقم 1728 ــ ملك علي محمد بدير ــ الطابق الثالث ــ قضاء النبطية.

غايتها: 1ــ القيام بالنشاطات الثـقافية والتربوية التي تساعد الشباب والشابات على رفع الـمستوى الثـقافي والتعليمي عبر الانشطة الثـقافية.

2 ــ مساعدة الأطفال والـمراهقين من الفقراء والـمحتاجين في كافة الـمجالات الاجتماعية وتقديم الرعاية للأطفال.

3 ــ القيام بالنشاطات الثـقافية ونشر الوعي اللازم لإنشاء مجتمع مثـقف ومتماسك بين مختلف أبناء البلدات.

4 ــ تمكين الشباب والأطفال من الـمشاركة الفعالة في عملية التنمية من خلال برامج تنموية متكاملة قـائـمـة عـلـى بناء القدرات والدعم النفسي والاجتماعي.

5 ــ بناء وتفعيل الشراكة بين الجمعية ومؤسسات الـمجتمع الـمدني والبلديات لتحقيق التنمية الشاملة والـمستدامة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

مها مرتضى مرتضى

رفعت مصطفى ديب سيف

رولا لويس كرم

زينب علي حويلي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مها مرتضى مرتضى.

{No Child Left Behind}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آذار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي