All legislation

قرار Decision No. 180 03/12/2020

إضافة لعبتي الـ «هابكيدو» و«التراث والرياضات التقليدية» الى ترخيص جمعية «نادي النجوم ـ بعقلين»

Type
قرار · Decision
Number
180
Date
03/12/2020
Official Gazette
Issue 4, 28/01/2021, p. 352-353
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 180 تاريخ 03/12/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على البند (1) من الـمادة 69 من الدستور لا سيما أحكام الفقرة (أ)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 20/3/2017 (ترخيص نادي النجوم ــ بعقلين)،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل برقم 2295/د تاريخ 25/11/2020،

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تضاف لعبتي الـ «هابكيدو» و«التراث والرياضات التقليدية» الى ترخيص جمعية «نادي النجوم ــ بعقلين»، مركزها: بعقلين، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

تصبح الالعاب الـمعتمدة للجمعية الـمذكورة في الـمادة الأولى والـمرخص لها بمزاولتها: «قوة الرميّ والدفاع عن النفس ــ هابكيدو ــ التراث والرياضات التقليديّة.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة الـمعنيّ خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ صدوره وإلّا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الأول 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان