المادة 1
تضاف لعبة الـ «هابكيدو» الى ترخيص جمعية «نادي اللواء الرياضي»، مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.
قرار Decision No. 181 03/12/2020
إن وزيرة الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على البند (1) من الـمادة 69 من الدستور لا سيما أحكام الفقرة (أ)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(،
بناء على العلـم والخبر رقم 71 تاريخ 23/1/1964 (ترخيص نادي اللواء الرياضي(،
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل برقم 2290/د تاريخ 25/11/2020،
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
تضاف لعبة الـ «هابكيدو» الى ترخيص جمعية «نادي اللواء الرياضي»، مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.
تصبح الالعاب الـمعتمدة للجمعية الـمذكورة في الـمادة الأولى والـمرخص لها بمزاولتها: تايكواندو ــ كيك بوكسينغ ــ هابكيدو.
على الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة الـمعنيّ خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ صدوره وإلّا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 كانون الأول 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان