المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: كترمايا ــ حي الشكارة ــ العقار رقم 2767 ــ الطابق الارضي ــ بلوك B ــ ملك سوسن حسين سيد احمد ــ قضاء الشوف.
غايتها: 1ــ الخدمات الاجتماعية من خلال معالجة العوامل التي تحول دون النمو والتقدم الاجتماعي، مثل الحرمان والبطالة والـمرض والظروف الـمعيشية السيئة، التي تخرج عن نطاق قدرة الافراد الذين يعانون منها والتي تعمل عن شقائهم وتحويلها الى أسر منتجة من خلال برامج متخصصة تمكنهم من استثمار طاقاتهم ويعود عليهم بدخل يكفيهم بكافة اشكالها.
2 ــ العمل من أجل وضع خطط ومنهجيات لدراسة احوال الفقراء، والعمل على تحسينها شيئا فشيئا، وبذل جهود كبيرة من أجل القضاء على ظاهرة التّسول، وذلك من خلال مد يد العون الى الفقراء بطرق منهجية، كما العمل على منع العطاء العشوائي للأفراد، وذلك لضمان توزيع الحصص بشكل عادل.
3 ــ الـمساهمة في توفير الخدمات والرعاية الصحية للفقراء والـمحتاجين، ومنع وتخفيف الأمراض والأوبئة والـمعاناة البشرية.
4 ــ الـمساهمة في رعاية وتأهيل الـمعوقين وذات الاحتياجات الخاصة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
5 ــ تقديم العون للـمحتاجين من اليتامى والقصّر والأرامل والـمعوزين الذين لا عائل لهم، وغيرهم من ذوي الحاجة.
6 ــ القيام بمختلف أنواع النشاطات الاجتماعية والثـقافية والتربوية والخيرية الـمباحة التي تعود على الـمجتمع بالفائدة.
7 ــ الاستجابة السريعة والتدخل بهدف العمل الإغاثي التي إنقاذ الأرواح وتخفيف معاناة الـمنكوبين والحفاظ على الكرامة الإنسانية على جميع الأصعدة خلال الأزمات أو بعدها سواء كانت تلك الأزمات بسبب الحروب أو الكوارث الطبيعية. فيما تعد الـمساعدات الإنسانية أساسية لتحسين حياة الأفراد والـمجتمعات ككل لتتخطى الأزمات وتبعاتها.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
احمد فوزي سيد احمد
سمر غانم عيسى
نوال احمد سيد احمد
علي احمد طافش
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السـيد احمد فوزي سيد احمد.
{Humanitarian and Development Support}