All legislation

علم وخبر Notice of association No. 244 05/03/2021

تأسيس جمعية باسم: "Humanitarian and development Support" مركزها: كترمايا ـ قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
244
Date
05/03/2021
Official Gazette
Issue 11, 18/03/2021, p. 758-759
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 244 تاريخ 05/03/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: {Humanitarian and Development Support} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 14241 تاريخ 7/9/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: كترمايا ــ حي الشكارة ــ العقار رقم 2767 ــ الطابق الارضي ــ بلوك B ــ ملك سوسن حسين سيد احمد ــ قضاء الشوف.

غايتها: 1ــ الخدمات الاجتماعية من خلال معالجة العوامل التي تحول دون النمو والتقدم الاجتماعي، مثل الحرمان والبطالة والـمرض والظروف الـمعيشية السيئة، التي تخرج عن نطاق قدرة الافراد الذين يعانون منها والتي تعمل عن شقائهم وتحويلها الى أسر منتجة من خلال برامج متخصصة تمكنهم من استثمار طاقاتهم ويعود عليهم بدخل يكفيهم بكافة اشكالها.

2 ــ العمل من أجل وضع خطط ومنهجيات لدراسة احوال الفقراء، والعمل على تحسينها شيئا فشيئا، وبذل جهود كبيرة من أجل القضاء على ظاهرة التّسول، وذلك من خلال مد يد العون الى الفقراء بطرق منهجية، كما العمل على منع العطاء العشوائي للأفراد، وذلك لضمان توزيع الحصص بشكل عادل.

3 ــ الـمساهمة في توفير الخدمات والرعاية الصحية للفقراء والـمحتاجين، ومنع وتخفيف الأمراض والأوبئة والـمعاناة البشرية.

4 ــ الـمساهمة في رعاية وتأهيل الـمعوقين وذات الاحتياجات الخاصة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

5 ــ تقديم العون للـمحتاجين من اليتامى والقصّر والأرامل والـمعوزين الذين لا عائل لهم، وغيرهم من ذوي الحاجة.

6 ــ القيام بمختلف أنواع النشاطات الاجتماعية والثـقافية والتربوية والخيرية الـمباحة التي تعود على الـمجتمع بالفائدة.

7 ــ الاستجابة السريعة والتدخل بهدف العمل الإغاثي التي إنقاذ الأرواح وتخفيف معاناة الـمنكوبين والحفاظ على الكرامة الإنسانية على جميع الأصعدة خلال الأزمات أو بعدها سواء كانت تلك الأزمات بسبب الحروب أو الكوارث الطبيعية. فيما تعد الـمساعدات الإنسانية أساسية لتحسين حياة الأفراد والـمجتمعات ككل لتتخطى الأزمات وتبعاتها.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

احمد فوزي سيد احمد

سمر غانم عيسى

نوال احمد سيد احمد

علي احمد طافش

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السـيد احمد فوزي سيد احمد.

{Humanitarian and Development Support}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آذار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي