إن الـمدير العام للتعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،
بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية(،
بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون الإقليمية في الشمال،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُحلّ الجمعية التعاونية لتنمية القدرات الشبابية في بزال ــ عكار م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 149/2ت تاريخ 23/7/2008، والـمـسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات برقم 1472/1 تاريخ 5/9/2008، وتعين السيدة اليغانيا مخول مصفيا لها، ويُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10/3/2021
مدير عام التعاونيات
م. غلوريا أبو زيد