إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة للإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)، لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من الصليب الأحمر اللبناني لصالح وزارة التربية والتعليم العالي، وهي عبارة عن تأمين التجهيزات والـمستلزمات الضرورية لغرفة العمليات ومركز الاتصالات في الوزارة لـمواكبة تيسير العودة الآمنة إلى الـمدارس، وفق الـمواصفات الـمتفق عليها من قبل الجانبين وتحت إشرافهما، وتقدر قيمتها بحوالي /100.000/ دولار أميركي (فـقـط مائـة ألف دولار أميركي) أي مـا يـوازي /150.750.000/ل.ل )ماية وخمسون مليوناً وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية(.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 كانون الثاني 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: طارق الـمجذوب
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني