All legislation

علم وخبر Notice of association No. 246 08/03/2021

تأسيس جمعية بإسم: «كاراكتر - CHARACTER» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
246
Date
08/03/2021
Official Gazette
Issue 11, 18/03/2021, p. 759-760
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 246 تاريخ 08/03/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "كاراكتر – CHARACTER" والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 15824 تاريخ 5/10/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: بيروت ــ الاشرفية ــ منطقة الاشرفية العقارية ــ العقار رقم 3851 ــ القسم 8 ــ ملك ايلي انطوان سيما ــ الطابق الارضي.

غايتها: ــ تقديم وإرشاد الطاقة الشبابية.

ــ الـمساعدة في تأمين فرص العمل.

ــ التدريب في مجال تطوير الـموارد البشرية.

ــ التوعية في مواضيع الصحة العامة.

ــ تقديم الـمساعدة التربوية والتعليمية لا سيما في إتمام وتنظيم الفروض الـمنزلية كما والـمساعدة على القراءة والكتابة وغيرها.

ــ تمثيل الـمنظمات العالـمية الرائدة في مجال التنشئة على أنواعها، لا سيما تمثيل العلاقات التجارية الدولية في التعليم (التكنولوجيا، القيادة، التوجيه الـمهني، برامج الـمحاكاة، التدريب، والإعتمادات وغيرها من الـمجالات ذات الصلة بإدارة التعليم والبرمجة).

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ايلي انطوان سيما

حليم مسعود الهاشم

جوزف جورج مغامس

ربيع متري سابا

مروان فوزي ايوب

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايلي انطوان سيما.

"كاراكتر – CHARACTER"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 آذار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي