إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019، لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزيري الزراعة والـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من الـمركز العربية لدراسات الـمناطق الجافة والاراضي القاحلة (أكساد) التابع لجامعة الدول العربية لصالح وزارة الزراعة وهي عبارة عن /30000/ غرسة زيتون والتي تقدر قيمتها بحوالي /3000/ ما يعادل 4.522.500 ل.ل أربعة ملايين وخمسماية واثنان وعشرين الف وخمسماية ليرة لبنانية لا غير، واعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 كانون الثاني 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الزراعة
الامضاء: عباس مرتضى
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني