All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 7359 12/01/2021

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الزراعة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
7359
Date
12/01/2021
Official Gazette
Issue 6, 11/02/2021, p. 423-424
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 7359 تاريخ 12/01/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019، لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزيري الزراعة والـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من الـمركز العربية لدراسات الـمناطق الجافة والاراضي القاحلة (أكساد) التابع لجامعة الدول العربية لصالح وزارة الزراعة وهي عبارة عن /30000/ غرسة زيتون والتي تقدر قيمتها بحوالي /3000/ ما يعادل 4.522.500 ل.ل أربعة ملايين وخمسماية واثنان وعشرين الف وخمسماية ليرة لبنانية لا غير، واعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الزراعة الامضاء: عباس مرتضى وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني